عنوان الفتوى : حلفت أن لا يفعل ابنها أمرا ففعله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قالت أمي لابنها ( أخي ) والله لو فعلت ذلك ( شيء ) لا أنت ابني ولا أعرفك .وفعل أخي هذا الشيء فهل على أمي كفارة يمين أم لا .. علما بأن هذا اليمين جاء بسرعة دون تفكير .. أما بالنسبة لأخي المذكور أعلاه فعمره تسع سنوات .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إبرار يمين المقسم من حق المسلم على أخيه المسلم، وإذا كان هذا في عموم المسلمين فلا شك أنه في حق الأبوين آكد لوجوب طاعتهما بالمعروف والإحسان إليهما، وخاصة الأم التي أكد النبي -صلى الله عليه وسلم- على حقها ثلاث مرات كما في الصحيحين وغيرهما.

فإذا كانت أمك عاقدة العزم في حال حلفها وقاصدة أن تبر يمينها، فالظاهر أن عليها كفارة يمين لأنها حنثت بفعل ابنها لما حلفت عنه، فاليمين المنعقدة لا يحلها إلا الاستثناء المتصل أو الكفارة. وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ..... {المائدة:89}.

أما إذا كان ذلك جرى على لسانها بدون قصد فإنه يعتبر من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ { المائدة:89}

وما دام أخوك لم يبلغ سن التكليف فإن القلم مرفوع عنه، وأما قولها: لا أنت ابني... فلا يترتب عليه شيء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها