عنوان الفتوى : لا ينصرف المصلي من الصلاة حتى يحصل اليقين بخروج شيء منه فعلا
سؤالي: إذا كنت أصلي وراء الإمام أو كنت أصلي منفرداً وأحسست بنزول بول فما الذي يجب علي فعله؟ أسألكم هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان شعورك بخروج البول مجرد وهم أو وسوسة فلا تلتفت إليه ولا تعره اهتماما، فإن علاج الوساوس يكون بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601.
وكذا إن كان هذا مجرد شك فلا تلتفت إليه فإن اليقين هو بقاء الطهارة فيستصحب هذا اليقين حتى يحصل يقين بزواله، وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى.
وعليه؛ فلا تنصرف من الصلاة حتى يحصل لك اليقين بأنه قد خرج منك شيء فعلا، فإذا حصل لك اليقين بخروج البول فقد وجب عليك الخروج من الصلاة سواء كنت مأموما أو منفردا، فتستنجي وتغسل ما أصاب الثياب من البول وتتوضأ ثم تستأنف الصلاة، وما شككت في أنه أصابه البول من الثياب فلا يلزمك تطهيره لأن الأصل -كما قدمنا- هو بقاء الطهارة.
ثم إذا كنت مصابا بسلس البول بحيث كان البول يخرج منك باستمرار فلا تجد وقتا يتسع لفعل الصلاة بطهارة متيقنة فإنك تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت، وتصلي بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل، وراجع لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395.
وأما توقفك عن الصلاة فمنكر عظيم يجب عليك المبادرة بالتوبة منه، فإن ترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها إثم عظيم أعظم من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة، وعليك قضاء تلك الصلوات التي تركتها في تلك الفترة في قول الجمهور، فإنها دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
والله أعلم.