عنوان الفتوى : حكم خروج المرأة بلباس ملون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يشترط لبس العباءة والخمار عندما تخرج المرأة من البيت، علماً بأنه في قريتنا المرأة تخرج بملابسها الملونة وعليها نقش فما حكم ذلك؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا خرجت المرأة من بيتها أو كانت بحضرة رجال أجانب فالواجب عليها أن تحافظ على الحجاب الشرعي، وهذا الحجاب ليس محدداً في الشرع بنوع معين من اللباس، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا تحققت في أي نوع من اللباس فهو حجاب شرعي، وهذه الشروط مبينة في الفتوى رقم: 6745.

كما أن الشرع لم يشترط لحجاب المرأة لوناً معيناً، فيجوز للمرأة الخروج بالملابس الملونة بشرط ألا تكون هذه الألوان أو النقوش مثيرة أو ملفته للنظر، وانظري لذلك الفتويين: 119336،  65221.

والله أعلم.