عنوان الفتوى : لباس المرأة.. والنقوش والألوان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي الزي الشرعي وهوعبارة عن جلباب واسع وصفيق فضفاض من لون معين ويكون خمارها من لون آخر؟؟؟ ما حكم لبس المرأة المسلمة الزي الإسلامي من لونين وخلوه من النقوشات ؟؟ بحيث يكون لونين بدون أي نقوش ؟؟ وما هي الألوان المستحبة للمرأة المسلمة ؟؟ وهل صحيح أن نساء السلف كانوا يرتدون الزي الشرعي من لونين مرة أو لونا واحدا مرة وهكذا ؟؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العبرة بلباس المسلمة هو الستر، ولا نعلم دليلا على تعيين كون اللباس أسود، ولا كونه بلون واحد أو لونين فقد أمر الله تعالى بالستر فقال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ  {النور: 31}. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ {الأحزاب: 59}. فقد أمر في هذه الآيات بالستر ولم يخصص لونا معينا ولا نمطا معينا. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:6745 ، 51484 ، 34517 ، 61965 ،45231 ، 29839. والله أعلم.