عنوان الفتوى : حكم قراءة صراط في الصلاة بالسين
ما حكم الصلاة خلف من يُبدل الصاد سينًا في (الصراط) أو (صراط) في الفاتحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقراءة الصراط، في الفاتحة بالسين لا بالصاد قراءة سبعية متواترة وهي قراءة ابن كثير برواية قنبل عنه، وقراءة يعقوب من العشرة برواية رويس عنه.
قال القاضي رحمه الله في البدور الزاهرة: الصراط، وصراط قرأ قنبل ورويس بالسين فيهما حيث وقعا. وقرأ خلف عن حمزة بالصاد مشمة صوت الزاي حيث وقعا كذلك. وقرأ خلاد مثل خلف في الموضع الأول خاصة وهو " اهدنا الصراط المستقيم " في هذه السورة. والباقون بالصاد الخالصة في جميع القرآن. انتهى. فإذا علمت أن هذه القراءة ثابتة متواترة فاعلم أن صلاة من قرأ بها صحيحة لأن القراءة بجميع ما تواتر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت القراءة به صحيحة باتفاق العلماء.
قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة. انتهى.
وبه تعلم أن الصلاة خلف الإمام الذي يبدل الصاد سينا صحيحة لا حرج فيها.
والله أعلم.