عنوان الفتوى : اعتمار المستحاضة وكيفية طوافها وسعيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمستحاضه دخول الحرم والقيام بالعمرة من طواف وسعي؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمستحاضة وهي من يجري معها الدم في غير أوان الحيض لها جميع أحكام الطاهرات، فتصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتدخل المسجد بشرط أن تتحفظ لئلا تلوثه، وتطوف بالبيت وتقضي مناسكها كلها كالطاهرات سواءا بسواء، وهذا قول الجماهير من العلماء إلا رواية مرجوحة عن الإمام أحمد أنه لم يرخص للمستحاضة في الطواف إلا أن يتطاول بها.

 قال ابن رجب رحمه الله في شرحه على البخاري: ونقل صالح بنِ أحمد ، عَن أبيه في المستحاضة : لا تطوف بالبيت ، إلا أن تطول بها الاستحاضة . قالَ أبو حفص العكبري : لعلها غلط مِن الراوي ، فإن الصحيح عَن أحمد أن المستحاضة بمنزلة الطاهرة تطوف بالبيت . قالَ في رواية الميموني : المستحاضة أحكامها أحكام الطاهرة في عدتها وصلاتها وحجها وجميع أمرها . وممن رخص للمستحاضة في الطواف بالبيت : ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وسعيد بنِ المسيب ، وعطاء ، وسعيد بنِ جبير وغيرهم . قالَ سعيد بنِ المسيب : تقضي المناسك كلها . وَهوَ قول الثوري، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وجمهور العلماء . انتهى كلامه رحمه الله.

 وعليه فلا حرج على المستحاضة في أن تؤدي جميع مناسك العمرة، لكن يجب عليها أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع لئلا تنتشر النجاسة في ثيابها، ولتأمن من تلويث المسجد.

 قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير: فأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم العبور في المسجد واللبث فيه إذا أمنوا تلويثه لما روت عائشة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري. فأما إن خاف تلويث المسجد أو خشيت الحائض ذلك بالعبور فيه حرم عليهما لأن المسجد يصان عن هذا كما يصان عن البول فيه. انتهى.

والله أعلم.


أسئلة متعلقة أخري
ما تراه المرأة بعد أكثر مدة الحيض... الحكم.. والواجب
حكم من نزل منها دم بعد ثمانية أيام من انتهاء دورتها
طهارة وصلاة من يستمر منها نزول الدم أياما عديدة
واجب المصابة بالنزيف المستمر في فترة الدورة وبعدها
استحاضة، لا حيض
حكم الدم النازل بعد السقط
أحكام من لا ترى الجفوف بين الدمين
ما تراه المرأة بعد أكثر مدة الحيض... الحكم.. والواجب
حكم من نزل منها دم بعد ثمانية أيام من انتهاء دورتها
طهارة وصلاة من يستمر منها نزول الدم أياما عديدة
واجب المصابة بالنزيف المستمر في فترة الدورة وبعدها
استحاضة، لا حيض
حكم الدم النازل بعد السقط
أحكام من لا ترى الجفوف بين الدمين