عنوان الفتوى : هل لخلف الوعد مع الله كفارة
ما هو حكم الشرع في الإنسان الذي وعد الله بأن لا ينظر إلى فرج زوجته، لأنه كان يعتقد بأن نظره حرام؟ وهل هذا الوعد يحرم ما أحل الله؟ وماذا يجب عليه؟ وهل له أن ينظر؟ أم يبقى على وعده؟ وهل هناك كفارة عليه، لكي يغفر الله له، وخاصة أنه حلف عن جهل، والله يعبد بالعلم وليس بالجهل؟ أرجوكم أسرعوا في إجابتي، لأنني في حيرة من أمري، ولا تتركوني أسأل مرة أخرى جزاكم الله خيراً، وما يعقدني أكثر هو عدم إجابتي، فقد سألت من قبل ولم أجب، أجبني على موقعكم أو على بريدي الإلكتروني، لأنني أثق في موقعكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لكل من الزوجين النظر إلى جميع جسد الآخر ـ بما في ذلك الفرج ـ قال الدسوقي المالكي في حاشيته: فيحل لكل من الزوجين نظر فرج صاحبه ـ سواء كان في حالة الجماع أو في غيرها. انتهى.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: قوله: ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه من غير كراهة ـ هذا المذهب ـ مطلقاً، حتى الفرج ـ وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
وإن كان الرجل المذكور قد وعد الله تعالى بعدم نظر فرج زوجته ولم يتلفظ بيمين جاز له النظر المذكور ولا إثم عليه ولا كفارة ولا يعتبر حالفاً، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 51099، ورقم: 17057.
كما يجوز له البقاء على وعده، ولا يأثم بعدم النظر إلى الفرج، لأنه ليس واجباً ـ بل ولا مستحباً ـ وإن كان قد حلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، فله تحنيث نفسه وإخراج كفارة يمين ـ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ـ فإن عجز عن جميع الأنواع المتقدمة صام ثلاثة أثام، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.