عنوان الفتوى : حكم الأكل من ثمار البستان دون إذن صاحبه
علماءنا الكرام. هل يجوز قطف الثمار من بستان بدون أخذ الإذن من صاحبه وأخذها إلى البيت أو للأكل؟ وهل تعد هذه سرقة إذا أكل الشخص أو أخذ إلى البيت؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في جواز أكل المار من ثمر بستان بدون إذن صاحبه، فأجازه البعض ومنعه آخرون وهم الجمهور، وهذا لغير ذي حاجة. أما المحتاج فيجوز له ذلك، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. رواه أبو داود وحسنه الألباني، وراجع الفتوى رقم: 17384.
فقد بينا فيها أنه يجوز الأكل من ثمر البستان بعد أن ينادي الآكل على صاحبه ثلاثا، فإن لم يجبه أكل، وذلك لما رواه أحمد وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فليناد: يا صاحب الحائط ثلاثاً، فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل فإن أجاب وإلا فليشرب.
لكنه لا يجوز له أن يحمل معه شيئا إلى بيته، ولو فعل فإنه آثم وضامن لما ذهب به، وإن كان لا يسمى سارقا. قال ابن قدامة في الشرح الكبير: لأن البستان ليس بحرز لغير الثمر فلم يكن حرزا له كما لو لم يكن محفوظا. وإنما يقطع فيما آواه الجرين وهو مكان حفظه إذا بلغ نصاب القطع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وما تقدم من جواز الأكل من البستان مقيد ببستان لا حائط له، أما ما كان له حائط فلا يجوز الدخول إليه ولا الأكل منه إلا بإذن صاحبه كما في المغني. ولكن إن كان عليه حائط لم يأكل لأنه قد صار شبه الجرين. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 67281.
والله أعلم.