عنوان الفتوى : شروط جواز الأكل من ثمار الأشجار المتدلية والمملوكة للغير
هل قطع الورد أو الثمار أو ما شابه من شجر الطريق أو الشجر في بيوت الناس المتدلي على الطريق يعتبر سرقة(حراما)؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قطع الورود وقطف الثمار من شجر الطريق الذي ليس ملكاً لأحد للانتفاع بذلك لا حرمة فيه، لأن الإنسان يجوز له أن ينتفع بما في الأرض من ثمار وزروع ونحو ذلك ما لم يكن ذلك تحت يد مالك خاص، قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة:29].
أما ما كان من الزروع أو الثمار في ملك لأحد، فقد اختلف أهل العلم في حكم أكله؟ قال صاحب الفواكه الدواني وهو أحد الفقهاء المالكية: وقع الخلاف بين العلماء في الأكل مما يمر عليه الإنسان في الطريق من نحو الفول والفواكه، ومحصله: الجواز للمحتاج من غير خلاف، وأما غير المحتاج فقيل: بالجواز، وقيل: بعدمه.
وقال النفراوي: الظاهر من تلك الأقوال المنع ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".
وأما نحن فالظاهر لنا جواز الأكل من حائط الغير والشرب من لبن ماشيته بعد أن ينادى المالك ثلاث مرات ولم يجب، ولو من غير اضطرار، وذلك للحديث الذي يرويه الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل، فليناد يا صاحب الحائط ثلاثاً، فإن أجابه؛ وإلا فليأكل.... إلى آخر الحديث".
قال الشوكاني في (نيل الأوطار) عند كلامه على هذا الحديث وأحاديث في الباب بمعناه: ظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من حائط الغير، والشرب من ماشيته بعد النداء المذكور من غير فرق بين أن يكون مضطراً إلى الأكل أو لا.. إلى أن يقول: والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير.
والخلاصة: أن مجرد الأكل من ثمار النخيل أو الأشجار المتدلية على الطريق والمملوكة للغير لا حرج فيه، ولكن بشرطين:
الأول منهما: أن يكون رب الثمار غير موجود، وقد تمت مناداته ثلاث مرات فلم يجب.
ثانيهما: أن يقتصر على الأكل دون أن يحمل شيء منها لظاهر الأحاديث المتقدمة، لأنه إذا جاز الأكل من الثمر داخل الحائط، فأولى بالجواز ما كان متدليا خارجاً عنه.
والله أعلم.