عنوان الفتوى : هل يقنت المصلي إذا تعرض لظلم من شخص آخر
هل يجوز لمن كان يظلمه مسلم بكل أنواع الظلم أن يصلي قنوت النوازل و يدعو عليه؟ وإن كان يجوز فهل هناك دعاء معين مع العلم أن هذا الظالم لا يكف منذ زمن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم قنوت النوازل وأنه يشرع للجماعة والمنفرد كما بينا مذاهب أهل العلم فيه وذلك في الفتويين: 3038، 31098.
والنوازل التي نص أهل العلم على أنها يقنت لها في الصلاة هي التي تمس عموم المسلمين كالأوبئة والكوارث الطبيعية خوف العدو أو الاعتداء على بلد من بلاد المسلمين أو اضطهادهم أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا هو الذي ورد القنوت له في السنة.
وأما ظلم شخص لآخر فلم نقف على دليل يسوغ له القنوت في الصلوات، أو يمنع من ذلك، ويجوز لمن ظلم أن يدعو على ظالمه في الصلاة وخارجها سواء كان مسلما أو غير مسلم فقد قال الله تعالى: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. {النساء: 148}. وانظر الفتوى: 2968.
وقد نص أهل العلم على أنه يجوز للمصلي أن يقول في دعائه: اللهم افعل بفلان كذا وكذا من خير أو شر.
قال الحطاب المالكي: وفي المدونة قال مالك: ولا بأس أن يدعو الله في الصلاة على الظالم... وظاهره وإن لم يظلمه بل ظلم غيره وهو كذلك باتفاق.
ولكن الأفضل له أن يصبر ويعفو. كما قال الله تعالى: .. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ. {الشُّورى:40}.
وللمزيد من الفائدة عن الدعاء على الظالم انظر الفتوى: 107843.
والله أعلم.