عنوان الفتوى : كيف يتوضأ من جبس أحد أعضاء الوضوء لانكساره
لقد تعرضت أمي لكسر في رجلها فاضطر الطبيب لتجبيرها، وذلك عن طريق وضع جبس على رجلها، والجبس يغطي الكاحل باستثناء طرف الأصابع، وسؤالي هو: هل يجب عليها الوضوء؟ وإذا كان يجب، فكيف؟. وسؤالي الثاني: هو أنها اضطرت لدخول الحمام دون تغطية الجبس بكيس أو ما شابه ذلك، فهل مازال الجبس طاهراً؟. أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على والدتك ـ عافاها الله ـ إذا أرادت أن تتوضأ: أن تغسل ما قدرت على غسله من أعضاء الوضوء، ولا يلزمها غسل العضو الذي عجزت عن غسله، وإنما يكفيها أن تمسح على الجبيرة، وذلك بأن تبل يدها بالماء ثم تمسح بها الموضع الذي يجب عليها غسله من فوق الجبيرة مع غسل الجزء الصحيح غير المستور بالجبيرة، ويكفيها هذا في طهارتها تخفيفا من الله تعالى ورحمة منه بعباده، وراجع لبيان مشروعية المسح على الجبائر الفتوى رقم: 49344.
هذا بالنسبة لكيفية وضوئها.
وأما عن تنجس هذه الجبيرة: فاعلم أن الأصل هو الطهارة، فما لم يتيقن وجود نجاسة محققة على الأرض التي مشت عليها أمك، فالأصل بقاء طهارة الجبيرة وأنها لم تتنجس، وتراجع الفتوى رقم: 128341، فإذا حصل اليقين بأن هذه الجبيرة قد تلوثت بالنجاسة، فالواجب تطهيرها بصب الماء على الموضع الذي يعلم أن النجاسة قد أصابته.
والله أعلم.