عنوان الفتوى : المسح على الجبائر مشروع في حالة العذر
بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقولون بعدم جواز المسح على الجبيرة لضعف الحديث الوارد في ذلك ، ويقول بوجوب التيمم للجبيرة بعد الوضوء ولا يمسح بالماء على الجبيرة ... فما الراجح في هذه المسألة..؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصحيح أن المسح على الجبائر مشروع في حالة العذر، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل، والأصل في ذلك ما رواه ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمرني أن أمسح على الجبائر. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر، لأن في نزعها حرجا وضررا، والمسح على الجبيرة واجب عند إرادة الطهارة، وذلك بشروط خاصة، والوجوب هنا بمعنى الإثم بالترك مع فساد الطهارة والصلاة، وهذا عند المالكية والشافعية في المذهب، والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وقال أبو حنيفة: يأثم بتركه فقط مع صحة وضوئه، وروي أنه رجع إلى قول الصاحبين، وقال بعض الشافعية: يغسل الصحيح ويتيمم ولا يسمح على الجبيرة. والمعتمد عندهم ما قدمناه عن جماهير أهل العلم رحمهم الله.
والله أعلم.