عنوان الفتوى : لا يستحق الربح إلا من دفع رأس المال
اشتركت أنا ورجل في تنفيذ مشروع مقاولات، وبعد البدء في تنفيذ المشروع بمدة ثلاثة أشهر توفي شريكي إثر حادث في الموقع وأكملت أنا باقي العمل الذي استمر لمدة سنتين، وقد كان الاتفاق بيني وبين الشريك بالتساوي في الأرباح والمصاريف ولكنه لم يدفع في البداية، وقمت أنا بالتمويل بمفردي على أمل أن يدفع نصيبه عند توفر السيولة لديه ولكن للأسف توفي قبل أن يسدد، وبعدها بدأ الورثة في المطالبة بنصيب أبيهم. فكيف أتصرف بما يرضي رب العالمين أفيدوني أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حصل الاتفاق بينكما على أن تخرجا مالا وتعملا فيه معا فهذه شركة صحيحة.
قال ابن قدامة: إذا اشترك بدنان بماليهما، وهذه الشركة العنان وهي شركة متفق عليها. اهـ.
ولكن الصورة التي تمت بها الشركة بينكما فاسدة فإن من شروط صحة الشركة في الأموال مطلقا أن يكون رأس مال الشركة عينا لا دينا، وأن يكون حاضرا عند العقد أو عند الشراء، فلا يمكن أن يكون دينا أو غائبا كما سبق بيانه في الفتويين: 116478، 113970. وبناء على هذا فلا يستحق الربح إلا من دفع رأس المال، فليس لصاحبك المتوفى حق في الربح طالما أنه لم يدفع من رأس المال شيئا وإنما يستحق أجرة المثل عما بذله من عمل في الأشهر الثلاثة قبل موته.
وأما إذا حصل الاتفاق على أن تشتغلا أو تنفذا عملا وتتحملا ما يحتاج من مصاريف فهذا شركة أبدان. وعند موت أحد شريكي العمل يلزم الآخر بتنفيذ العمل والربح بينهما على ما اتفقا، ويرجع الشريك العامل بأجرة عمله على الشريك الذي لم يعمل.
ومع ذلك فإن أردت أن تحسن إلى صاحبك المتوفى وإلى ورثته بأن تدفع لهم شيئا على سبيل التبرع فجزاك الله خيرا، فقد قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. {الأحزاب: 6}.
والله أعلم.