عنوان الفتوى : الوفاء بالنذر
ما حكم من نذر لله في ترك معصية، ثم عاد إليها؟ وهل يمكن التحلل من النذر؟
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
معلوم أن النذر إذا كان في طاعة للّه وجب الوفاء به كما قال تعالى :(وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان “من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه”.
فالنذور إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، حتى لو تمت مخالفة المنذور خطأ أو نسيانا، باعتبار أن الناذر قد دان به نفسه لربه، وإذا نسي الانسان نذره، فإن الله سبحانه وتعالى رفع عن الأمة جميعًا النسيان والسهو والخطأ وما استكرهوا عليه ، وعلى الناذر الاستمرار في نذره إذا كان المنذور مما يمكن استمراره، وإن كنت تقصد بسؤالك أن تتحلل من نذرك مطلقا، فلا يصح لأن مشاهدة الجنس منهي عنه شرعا نذرت أم لم تنذر.
والله أعلم .