عنوان الفتوى : حكم الإكراه على القتل والزنا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تنطبق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات على كل من القتل أو الزنا أو الاستمناء فمثلا هل يجوز القتل للضرورة وهل يجوز الزنا للضرورة وهل يجوز الاستمناء للضرورة وأرجو أن توضحوا لي هل يمكن تطبيقها على الاستمناء خصوصا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد سبق أن بينا معنى قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات في الفتوى رقم: 27833.

أما حكم القتل للضرورة، فإن كان مراد السائل: الإكراه على القتل، فإنه لا يجوز قتل النفس التي حرم الله بحجة الإكراه، قال ابن العربي: ولا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره على القتل أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه الصبر على البلاء الذي نزل به اهـ. وراجع ذلك في الفتوى رقم: 28646. وأما إذا كان المراد بالضرورة غير ذلك فلابد من بيانها قبل الحكم عليها.

وكذلك بالنسبة لحكم الزنا للضرورة، إن كان المراد الإكراه، فإن أهل العلم لم يختلفوا في سقوط الإثم عن المكرهة على الزنا، وأما الرجل المكره عليه فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الإكراه يرفع عنه الإثم والحد أم لا يرفعهما، وراجع ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51816 ، 51248 ، 36899 .

 وأما بخصوص حكم الاستمناء للضرورة، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 99923. وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2720 ، 21573، 5524 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم قتل أو خطف أحد أولاد من استولى على مال يفوق قيمة الدِّيَة بأضعاف
من قتل زوجته لأنها خانته بالهاتف وسرقت من ماله
مذاهب العلماء في القصاص من الوالد
من أَخبر عن غيره بأمر فقُتِل بسبب إخباره، فهل يلزمه شيء؟
القصاص على المباشر للقتل دون الآمر
الترهيب من قتل من استولى على الميراث
أحكام وأحوال استيفاء القصاص
حكم قتل أو خطف أحد أولاد من استولى على مال يفوق قيمة الدِّيَة بأضعاف
من قتل زوجته لأنها خانته بالهاتف وسرقت من ماله
مذاهب العلماء في القصاص من الوالد
من أَخبر عن غيره بأمر فقُتِل بسبب إخباره، فهل يلزمه شيء؟
القصاص على المباشر للقتل دون الآمر
الترهيب من قتل من استولى على الميراث
أحكام وأحوال استيفاء القصاص