عنوان الفتوى : حكم الاستمناء لمن استحكمت الشهوة منه
ما حكم العادة السرية إذا كان الذي يفعلها مضطر إلى فعلها اضطرار شديداً جداً أو إذا كان غائبا عن الوعي وقتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعادة السرية حرام، قرر ذلك جمهور العلماء، ولك أن تراجع في حكمها وأضرارها الفتوى رقم: 7170.
وفيما يخص سؤالك عن حكمها بالنسبة لمن قلت إنه يفعلها مضطراً إلى فعلها اضطراراً شديداً جداً أو يفعلها وهو غائب عن الوعي وقتها، فجوابه أن من كان غائب الوعي فإنه ليس مكلفاً أصلاً، لأن العقل شرط إناطة الأحكام، يقول ابن عاشر المالكي: وكل تكليف بشرط العقل..............
وبالتالي فإنها لا توصف بتحريم ولا بغيره بالنسبة لفعلها وقت غياب العقل.
وأما من يفعلها مضطراً إلى فعلها اضطراراً شديداً جداً، فإننا لا نقول إنها تباح له، ولكن نقول: إن المرء إذا استحكمت الشهوة منه وبلغت مبلغها بحيث لا يستطيع دفعها إلا بالعادة السرية أو الوقوع في الفاحشة فلا شك أن ارتكاب أخف المفسدتين أهون من ارتكاب الخطيئة الكبرى، وعليه -حينئذ- أن يسارع إلى ما يتقي به المفسدتين وهو الزواج للقادر عليه أو الصيام؛ كما أرشد إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.