عنوان الفتوى : المحرم إذا غطى رأسه
رجل يسأل فضيلتك عن أنه يوم عرفة ذهب للحمام ليبول وكانت الحمامات ضيقة والنجاسة فى أرضها. فخاف أن يتنجس لبس الاحرام فنسي ورفع الرداء من على نصفه العلوى ووضعه على رأسه وتدلى وغطى جزء منه وجهه (أى غطى رأسه ناسيا أنه محظور على المحرم) ثم بال وقبل الاستنجاء تذكر أن المحرم محظور عليه تغطية الرأس لكن كان يبعد الإزار عن العضو حتى لا يتنجس فخاف لو ترك الازار أو حاول تعرية رأسه يتنجس الإزار فما كان منه الا أن استنجى الأول أو أبعد الإزار أولا (لا يتذكر بالضبط ) ثم بعد ذلك قام بتعرية رأسه (أى يوجد فاصل بين تذكر أنه محرم وتعرية الرأس). هو كان معه احتياطى فى حقيبته فى الخيمة لبس آخر للإحرام لكن لم يرد تنجيس ما يلبس. حتى يكون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن غطى رأسه حال الإحرام ناسياً فلا شيء عليه على القول المفتى به عندنا، قال في كشاف القناع: إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء. انتهى.
فإذا ذكر المحرم أنه ارتكب محظوراً من ستر الرأس أو لبس المخيط أو التطيب لزمه إزالته فوراً ولم تجز له استدامته، قال البهوتي رحمه الله: ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال. أي بمجرد زوال العذر من النسيان والجهل والإكراه لخبر يعلى بن أمية أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق أو قال أثر صفرة، فقال: يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. متفق عليه. فلم يأمره بالفدية مع سؤاله عما يصنع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز فدل ذلك على أنه عذره لجهله والناسي والمكره في معناه (ومتى أخره) أي غسل الطيب وخلع اللباس (عن زمن الإمكان فعليه الفدية) لاستدامة المحظور من غير عذر. انتهى.
وهذا الرجل وإن كان قد استدام ستر رأسه بعد ذكره فلا إثم عليه في ذلك لأنه استدام الستر لحاجة وهي منع تنجس الإزار، وينبغي له أن يفدي فدية ارتكاب المحظور احتياطاً، وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة ، وقد نص الفقهاء على أن من ستر رأسه للحاجة فلا إثم عليه وإنما تلزمه الفدية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 129205، ولا أثر لوجود ثوب آخر عند هذا الرجل في تغيير ما ذكرنا من الأحكام.
والله أعلم.