عنوان الفتوى : الوصية إذا كانت بقصد الإضرار بالورثة
ليس لدي أطفال، لأن عندي مشكلة عقم، وأريد أن أوصي بممتلكاتي لزوجتي على مدى حياتها ـ إذا مت قبلها ـ ثم ما تبقى بعد موتها من التركة يكون صدقة جارية، لأنني أرغب في ذلك، ولا أترك لإخوتي ـ كورثة ـ شيئا فهل يجوز ذلك؟. أفتوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح أن توصي لزوجتك بشيء من مالك، لأنها من جملة ورثتك, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
رواه أبو داوود والترمذي وغيرهما.
وإذا أوصيت لها، فإن الوصية لا تمضي إلا برضا بقية الورثة، ولا يعتبر رضاهم إلا إذا كانوا بالغين رشداء.
واعلم ـ أيضا ـ أنه لا يجوز لك أن توصي وصية بقصد إضرار الورثة, والجور في الوصية و حرمان الورثة أو بعضهم يعتبر كبيرة من الكبائر، كما بيناه في الفتوى رقم: 117431، فاتق الله ـ أخي السائل ـ وذر الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة، ولا يحملنك تقصير إخوانك في حقك ـ إن كانوا كذلك ـ على أن تتعدى حدود الله تعالى.
والله أعلم.