عنوان الفتوى: حكم المسكر إذا طبخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صحيح أن الإمام أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يحرم المُسكِر الذي تم طبخه ولو طبخاً يسيرا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن ما أسكر كثيره فقليلة حرام ـ  كما جاء في الأحاديث الصحيحة ـ وانظر الفتوى رقم: 104540.

وقال أبو حنيفة ـ رحمه الله: في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه، ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه، ونبيذ الحنطة والذرة والشعير ونحو ذلك ـ نقيعاً كان أو مطبوخاً ـ كل ذلك حلال إلا ما بلغ السكر أو كان بلهو، وإن قصد به التلهي فحرامنقلاً عن الموسوعة الفقهية، وكتاب الاختيار لتعليل المختار للموصلي الحنفي بتصرف.

ولعل الإمام أبا حنيفة ـ رحمه الله ـ لم تبلغه الأحاديث المشار إليها أو لم تصح عنده، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 126428.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول