عنوان الفتوى : حكم المسكر إذا طبخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صحيح أن الإمام أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يحرم المُسكِر الذي تم طبخه ولو طبخاً يسيرا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن ما أسكر كثيره فقليلة حرام ـ  كما جاء في الأحاديث الصحيحة ـ وانظر الفتوى رقم: 104540.

وقال أبو حنيفة ـ رحمه الله: في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه، ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه، ونبيذ الحنطة والذرة والشعير ونحو ذلك ـ نقيعاً كان أو مطبوخاً ـ كل ذلك حلال إلا ما بلغ السكر أو كان بلهو، وإن قصد به التلهي فحرامنقلاً عن الموسوعة الفقهية، وكتاب الاختيار لتعليل المختار للموصلي الحنفي بتصرف.

ولعل الإمام أبا حنيفة ـ رحمه الله ـ لم تبلغه الأحاديث المشار إليها أو لم تصح عنده، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 126428.

والله أعلم.