عنوان الفتوى : الفتنة تحصل للرجال برائحة المرأة المتعطرة لا بالنية الفاسدة
ما حكم خروج المرأة من بيتها متعطرة متطيبة إذا كانت نيتها سليمة لا تنوي بهذا العطر أن يفتتن بها الرجال ولا تنوي لفت انتباه الرجال ؟ وهل هناك فرق بين عطر له رائحة وعطر ليس له رائحة بالنسبة للمرأة خارج بيتها ؟ وهل يجوز للرجل أن يتعطر ويذهب إلى عمله وفي مكان عمله نساء ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة بعطر له رائحة، فإن هذا حرام وفيه تشديد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعده بعض العلماء من الكبائر، وقد بينا هذا في الفتويين: 76905، 2892.
ولا يختلف الحكم في ذلك فيما إذا كانت نيتها سليمة عما إذا لم تكن سليمة، لأن الفتنة تحصل للرجال برائحة العطر لا بالنية الفاسدة، ولكن إذا قصدت المرأة مع التعطر فتنة الرجال وإغواءهم فلا شك أن إثمها أعظم من التي تضع الرائحة دون اصطحاب هذه النية الفاجرة، أما خروج المرأة بعطر لا رائحة فيه فهذا لا بأس به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 36736. وهذا الحكم خاص بالنساء دون الرجال، كما بيناه في الفتوى رقم: 45636.
وأما ما تذكر من تعطر الرجل وذهابه للعمل في مكان به نساء فنقول: أما تعطره فلا حرج فيه، وأما ذهابه للعمل بمكان فيه نساء، فإن كان هذا المكان يشتمل على اختلاط محرم بمعنى أنه لا يتميز فيه الرجال عن النساء أو تظهر فيه النساء متبرجات، فهذا محرم، ولا يجوز للرجل أن يعمل فيه أصلاً سواء كان متعطراً أو غير متعطر، وقد بينا هذا في الفتويين: 8528، 3539.
أما إذا كان هذا المكان يتميز فيه الرجال عن النساء كل بأماكنه الخاصة وليست هناك محظورات شرعية من خلوة أو تبرج ونحو ذلك فلا حرج على الرجل في تعطره، إلا إذا قصد بذلك نية سيئة كجذب أنظار النساء الأجنبيات إليه فحينئذ يكون آثماً بهذه النية السيئة.
والله أعلم.