عنوان الفتوى : منع النساء من التعطر عند الخروج خاص بهن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السادة الكرام:

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن منع النساء من التعطر عند الخروج من البيت قد وردت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وإذا ثبت أن هذا الحكم خاص بالنساء كما ورد به الشرع فالواجب التسليم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الغالب افتتان الرجال وميلهم إلى النساء، وجرأتهم على التعرض لهن، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها، وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينه، فهي سبب زنا العين فهي آثمة. انتهى.

والله أعلم.