عنوان الفتوى : ما تفعل النفساء إذا رأت الدم بعد الأربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ولدت زوجتي منذ أكثر من 50 يوما وحتى الآن لا تدري متى تصلي؟ وهل تعوض ما فاتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن أكثر النفاس أربعون يوماً على الراجح، وأن النفاس لا حد لأقله فمتى رأت المرأة الطهر لزمها أن تغتسل وتصلي، قال الترمذي ـ رحمه الله ـ عقب حديث أم سلمة: أن النفساء كانت تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً.

وقد أجمع أهل العلم ـ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ـ على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء، وإذا تجاوز دم النفساء أربعين يوماً فهو دم استحاضة إلا أن يوافق عادتها فيكون حيضاً، وانظر الفتوى رقم: 123150.

وبناءاً على ما تقدم تعلم أن زوجتك إن كانت قد رأت الطهر قبل الأربعين، فإنه كان عليها أن تغتسل عند رؤيتها الطهر وتصلي، فإذا لم تفعل، فإن عليها قضاء ما تركته من صلوات في تلك الأيام، وأما إذا كانت لم تر الطهر حتى تجاوز دمها أربعين يوماً فالدم الذي رأته بعد الأربعين دم استحاضة فعليها أن تغتسل وتقضي صلوات تلك الأيام، وإذا كان هذا الدم مستمراً، فإنها تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل، إلا أن يكون هذا الدم موافقاً لعادة حيضها، فإنها تعده حيضاً، ثم إننا ننبهك وزوجتك وعموم المسلمين إلى ضرورة العناية بتعلم أحكام الشرع المطهر، ليكون المسلم على بصيرة من أمر دينه، ولئلا يعرض نفسه لمخالفة أحكام الشرع من حيث لا يشعر.

والله أعلم.