عنوان الفتوى : حكم التوظف في شركة أجنبية تعمل على أرض إسلامية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم العمل في الشؤون الإدارية غير الفنية في شركة أجنبية تعمل في أرض إسلامية، كنائب للمدير العام مثلاً؟. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمؤسسات الأجنبية يجوز العمل فيها إذا كان العمل نفسه خالياً من المحاذير الشرعية، فإن الأصل جواز التعامل مع الكفار بيعاً وشراءً إذا كان ذلك في ما يباح شرعاً ولم تترتب على ذلك مضرة عامة ومفسدة على المسلمين.

جاء في الموسوعة الفقهية: تدل عبارات الفقهاء على جواز الاتجار مع الحربيين، فللمسلم أو الذمي دخول دار الحرب بأمان للتجارة، وللحربي دخول دارنا تاجراً بأمان، وتؤخذ العشور على التجارة العابرة عند اجتياز حدود دار الإسلام، ولكن لا يجوز إمداد المحاربين بما يقويهم من السلاح والآلات والمواد التي يصنع منها السلاح، كما لا يجوز السماح بالاتجار بالمحظورات الشرعية كالخمور والخنازير وسائر المنكرات، لأنها مفاسد ممنوعة شرعاً، وتجب مقاومتها، وليس للحربي المستأمن شراء الأسلحة من بلاد الإسلام، وفيما عدا هذه القيود يجوز أن تظل حرية التجارة قائمة. انتهى.

وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 112153، 122651، 1367، 26292.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الهجرة إلى بلاد الكفار إذا تمكن الشخص من إظهار شعائر الدين
الموازنة بين البقاء في بلاد المسلمين والهجرة للغرب
مساكنة الكافر الشاذ والاستعانة به في تخليص المعاملة
شروط السفر لبلاد الكفار للدراسة
الدراسة في بلاد الكفر
من توصيات المجلس الأوربي للإفتاء للجاليات المسلمة
أقام علاقة مع شخص في بلد غربي وتاب ووجد عملا فيه فهل يواصل العمل؟
الهجرة إلى بلاد الكفار إذا تمكن الشخص من إظهار شعائر الدين
الموازنة بين البقاء في بلاد المسلمين والهجرة للغرب
مساكنة الكافر الشاذ والاستعانة به في تخليص المعاملة
شروط السفر لبلاد الكفار للدراسة
الدراسة في بلاد الكفر
من توصيات المجلس الأوربي للإفتاء للجاليات المسلمة
أقام علاقة مع شخص في بلد غربي وتاب ووجد عملا فيه فهل يواصل العمل؟