عنوان الفتوى : حكم تغطية العميل صفقات البيع بالبورصة مقابل عمولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أستفسر عن شرعية العمل في البورصة بأضعاف الرأسمال الحقيقي، بحيث تتيح لي شركة السمسرة بأن أتعامل بيعا وشراء بأكثر من ضعفي رأس المال المودع، ولكن بشرط أن أصفي هذه المديونية في نهاية اليوم أو اليوم التالي على الأكثر، كل ما تحصل عليه الشركة هي العمولة عن كل عملية بيع أو شراء وهي نسبة من إجمالي العملية، فهل هذه التسهيلات تندرج تحت طائلة قرض جر نفعا؟ أم رهن الأسهم؟ وما الحكم في عمل الوسيط الذي يتحدد راتبه على كمية العمولات الناتجة عن هذه المعاملات بحيث يجب عليه تسهيل الشراء والبيع للعميل بأضعاف المبلغ لتزيد العمولة؟ أرجو الإفادة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في أكثر من فتوى لنا أن قيام الوسيط بتغطية الصفقة أو ما يسمى بالمارجن إنما هو إقراض من الوسيط للعميل مقابل عمولة يأخذها عن كل عملية بيع، وبينا حرمة هذه المعاملة لأنها حقيقة قرض جر نفعا مشروطا.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48051، والفتوى رقم: 70757.

وإذا كانت هذه المعاملة محرمة فيحرم على كل الأطراف مباشرتها أو الإعانة عليها. وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 7770.

والله أعلم.