عنوان الفتوى : مقدارة كفارة إفطار الحامل ومسائل في إخراجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي فى الأشهر الأولى من الحمل ولا تقدر على الصيام فأجاز الفقهاء لها الإفطار وعليها القضاء أو الكفارة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم صيام الحامل بالتفصيل وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 25464 وما أحيل عليه فيها. وبخصوص مقدار الكفارة فإنه إطعام مسكين عن كل يوم، وقدره بعض أهل العلم بسبعمئة وخمسين غراماً، وأما مقدار قيمتها في السعودية فلا علم لنا به، ولجواز دفع قيمة الإطعام انظر الفتوى رقم: 93960.

ولا مانع من نقل الكفارة أو نقل قيمتها من مكان وجوبها إلى بلد آخر إذا كانت الحاجة فيه أكثر والفقر أشد.. فقد جاء في الفروع لابن مفلح في المذهب الحنبلي: ويجوز نقل النذر والكفارة والوصية في الأصح. كما سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 98470.

ولذلك يمكنك نقل الكفارة المذكورة إلى مصر أو غيرها من البلاد إذا كانت أحوج أو أكثر فقراً... والظاهر أن نقلها يكون بقيمتها في البلد الذي يقيم فيه الشخص ووجبت عليه فيه الكفارة ولا سيما إذا كان أحظ للمساكين كما هو معتبر عند أهل العلم، ولذلك فإذا كانت قيمة الكفارة في السعودية أحظ للفقراء منها في مصر فإن عليك أن تقوم بها، ولما في ذلك من الاحتياط لدينك. وللمزيد من الفائدة انظر في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 126500، 80576، 103534.

والله أعلم.