عنوان الفتوى : ما يلزم الحامل إذا أفطرت في رمضان
سؤالي هو: أن زوجتي ـ بإذن الله ـ حامل وكما قال الأطباء إنها سوف تضع في شهر رمضان وبالتحديد في آخر الشهر، فمعنى هذا أنها في شهر رمضان سوف تكون في الشهر التاسع، فهل عليها صيام رمضان أم لا؟ وفى حالة عدم الصيام، ما هي الكفارة التي تجب؟ وهل علي من زكاة أو أي شيء؟. الرجاء الرد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجتك تقوى على الصوم ولا يضر بها فإن عليها أن تصوم، فإن الحامل إنما يباح لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها، فإذا كانت زوجتك تخاف على نفسها أو على نفسها وجنينها جاز لها الفطر وعليها قضاء تلك الأيام التي تفطرها، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185}.
وهي في معنى المريض الذي يرجى برؤه، أما إن كان فطرها خوفا على الجنين فقط، فعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم تفطره في قول كثير من أهل العلم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 113353، ولا يلزمك أنت زكاة ولا شيء إن هي أفطرت خوفا على نفسها، أو على ولدها، غير أن الفدية ـ وهي طعام مسكين ـ تجب في مالك أنت عند بعض الموجبين للفدية، لأنك ولي الصبي، جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينًا ما يجزئُ في كفارة، وظاهره الوجوب على من يمون الولد من ماله، لأن الإفطار لأجله، وعبارة المتن توهم أن الإطعام عليها نفسها، فلأجل ذلك صرفها الشارح، وفي الفروع: والإطعام على من يمونه، وفي الفنون: يحتمل أنه على الأم، وهو أشبه لأنه تبع لها، ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب، أو من ماله، لأن الإرفاق لهما. انتهى.
وعلى القول بلزوم الإطعام عليها، وهو الأظهر ـ والله أعلم ـ فإنه يجوز أن تطعم أنت نيابة عنها إن أذنت لك في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 55264.
والله أعلم.