عنوان الفتوى : المساهم في تأسيس دكان هل يعد شريكا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيوخنا وعلماءنا الأفاضل: نحن ثلاثة إخوة اشترينا دكانا في سنة 1992 م، بمبلغ 110000 دج، كما جاء أحدنا بمبلغ 100000 دج لإكمال البناء والتجهيز للدكان من مال زوجته دون أي شرط أو كلام عن الملكية أو الاستفادة حتى سنة 2009 م، حيث بعنا الدكان بمبلغ 6000000 دج، وهنا طالبت زوجة الأخ بإعطائها حقها بحكم أنها ساهمت في تأسيس الدكان، رجاؤنا وأملنا أن تعطونا الطريقة الشرعية التي نقوم على أساسها باقتسام المبلغ الذي بيع به الدكان؟. وجزاكم الله عنا خير الجزاء وحفظكم وصانكم ذخراً للمسلمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المال الذي دفعته الزوجة إن كان على سبيل القرض، فلا تستحق زوجة أخيكم إلا قدر مالها الذي دفعته وإن كان على سبيل الشركة تكون زوجة أخيكم شريكة معكم في هذا الدكان بنسبة رأس مالها، وعند البيع تستحق من الثمن بقدر النسبة التي تملكها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 124271.

أما إذا لم يتم الاتفاق على القرض ولا على الشركة ولم يكن هناك عرف مستقر بشيء من ذلك، فالذي يظهر لنا أن حكم هذا المال حكم القرض، لأن الشركة لا تثبت إلا بالاتفاق عليها، ومجرد دفع زوجة أخيكم مالاً في تأسيس الدكان لا يجعلها شريكة لكم فيه، وإذا كان هذا المال المدفوع منها ليس تبرعاً ـ كما هو الظاهر ـ فإن  حقها يثبت في مثل هذا المال ويكون في ذمة من أخذه منها وهو زوجها، وهذا هو حكم القرض، والأولى بالمسلم أن لا يترك هذه المعاملات المالية بدون اتفاق وتوثيق حفاظاً على الحقوق وليبتعد عن المشاكل والخلافات.

والذي ننصحكم به أن تحرصوا أن لا يفرق بينكم حطام الدنيا الزائلة فتقطعوا أرحامكم وتفسدوا ذات بينكم ويمكنك توسيط أهل الخير والصلاح والاتفاق على حل يرضي جميع الأطراف ولا بأس أن يتنازل البعض عن شيء من حقه ابتغاء ثواب الله ومرضاته.

والله أعلم.