عنوان الفتوى : الحكم ينبني حسب الاتفاق: قرض أم مشاركة
أريد أن أستفسر عن قصة حدثت لقريب لي اسمه هيثم، والقصة هي: منذ 6 سنوات أراد أخو هيثم أن يشتري بيتا بمبلغ مليون ومئتين وخمسين ألفا فلم يستطع ثمنه كاملا فاتفق مع هيثم أن يدفع هيثم المبلغ المتبقي وهو: أربعمائة ألف ليكمل شراء البيت، ثم استدان بثمانين ألفا واتفق مع هيثم أن يرجع له الثمانين ألفا بعد مدة محددة قصيرة. ولكن أخا هيثم سافر خارج القطر وترك البيت الذي اشتراه فاضيا لا يسكنه أحد، فبادر هيثم مع زوجته وسكن في البيت، فسكن في ثلاث غرف من البيت المكون من خمس غرف و بعد ست سنوات توفي هيثم وقرر أخوه بعد أن عاد من السفر أن يبيع البيت. السؤل: كيف يقسم البيت؟ـ علما أن ثمنه الآن بين مليونين ونصف وثلاثة ملايين ـ فكم من المبلغ تستحق زوجة المتوفى هيثم من المال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائل لم يوضح لنا حال المبلغ الذي كمل به هيثم ثمن البيت فهل أعطى الأربعمائة لأخيه على سبيل السلف أم على سبيل المشاركة في ثمن البيت؟ فإن كان أعطاه المبلغ على سبيل القرض فيجب على أخيه أن يرد له المبلغ الذي أخذ منه، وأما البيت فهو ملك للأخ ونماؤه له ولا حق لهيثم في ارتفاع قيمة البيت.
واما إذا كان أعطاه المبلغ على سبيل المشاركة في ثمن البيت فإن البيت يكون بينهما بحسب مشاركة كل منهما.
وينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الأمر والنظر في أمر سكن هيثم بالبيت ست سنوات فيمكن للأخ أن يطلب حقه فيها.
أما ميراث الزوجة من مال زوجها فهو الربع إن لم يكن له ولد والثمن إن كان له ولد، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.