عنوان الفتوى : هل يؤجر الأب إذا عق عن ابنه بشاة واحدة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل لو ذبحت شاة واحدة في العقيقة للولد أحصل نفس الأجر لأنني ليس عندي مال يكفي الآن لكن سيكون عندي بعد الولادة بشهر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على أنه لو اقتصر في عقيقة الولد على شاة واحدة لكفت وأجزأت.. وحصل بها الأجر إن شاء الله تعالى لاسيما عند التعذر أو ضيق ذات اليد، قال النووي في المجموع: فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة.اهـ.
ولذلك فلو ذبحت شاة واحدة لأجزأتك ولا يلزمك ذبح أخرى بعد ذلك، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 121336.
والله أعلم.