عنوان الفتوى : الزكاة دين في ذمة من لم يخرجها
تزوجت وعمري 17عاما، وأمي مريضة، وزوجي عاطل عن العمل لمدة سنة، ولم أزك ذهبي، وكانت قيمته 5 آلاف دينار، وبعته قطعة قطعة ولا أتذكر، ما الذي مضت عليه منه سنة؟ حتى بعته كله قبل أكثر من 13 سنة. فأفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الذهب إن كان حلياً معداً للاستعمال المباح، فإنه لا زكاة فيه عند الجمهور وهو المفتى به عندنا، وانظري لذلك الفتوى رقم: 123353.
وأما إن كان هذا الذهب معداً للادخار ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب: خمسة وثمانون جراماً من الذهب الخالص، فإذا لم تخرجي زكاته، فالواجب عليك المبادرة بإخراجها مع التوبة إلى الله عز وجل، وهذه الزكاة دين في ذمتك فلا بد لك من قضائها لتبرأ ذمتك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وإذا لم تعرفي مقدار الواجب بيقين فعليك أن تتحري، فما تيقنت أوغلب على ظنك أنه قد حال عليه الحول وهو في ملكك فأخرجي زكاته، لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
وأما ما لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 121122.
والله أعلم.