عنوان الفتوى : الربح والخسارة يكونان حسب نسبة مال الشركاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتركت مع شخصين في مطعم وكان هذا المطعم ملكا لهما قبل أن أشترك معهما وكان الاتفاق على أن أشترك بنسبة20% ثم أزيد نسبتي في المستقبل، علما بأننا جميعا نعمل بالمطعم كطباخين، وكان الاتفاق شفويا وليس مكتوبا، وبعد فترة اكتشفت أن شريكاي يخصصون لأنفسهم نسبة أعلى من المرتب إلى جانب العائد الضريبي لكل عام، علما بأنهما لم يخبراني بهذا قبل أن أشترك معهما وعندما واجهتهما كان ردهما أنهما أصحاب النسب الأكبر وأنهما من أسس هذا المطعم وأنهما أقدم وأكثر مني خبرة وأنهما أصحاب هذا المطعم الأصليين وأنني مجرد عامل بنسبة مساهمة 20% وهم من لهم الحق في اتخاذ القرارات وتقدير راتبي. فسألتهم أن أزيد نسبتي ـ كما وعداني ـ فأبوا ولم يرضوا وتعذروا بظروفهم العائلية ورفضوا أن يزيد راتبي مثلهم وأنهما لو زاداني فيجب أن يزيد راتبهما أيضا. انصحوني بالله عليكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشراكة إنما تقوم على التراضي فيها بحسب ما يتفق عليه الشركاء وإن اختلفت حصصهم في رأس المال، قال ابن مفلح في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطاـ ولو تفاضلاـ وما لهما سواء، نص عليه. يعني الإمام أحمد.

إلا أن مقتضى العدل في الشركات أن يكون الربح والخسارة بين الطرفين حسب نسبة المال المدفوع من كل منهما، وعلى ذلك فإن كان حصل اتفاق على نسبتك من الربح فليس إلا ذلك، وإن لم يحصل اتفاق فالشركة تكون فاسدة، ويجب فضها، وحينئذ يكون لك حق استرداد حصتك مع اعتباركون الربح أو الخسارة على قدر نسبتك في المشاركة:20%، كما تستحق أيضا أجرة المثل للعمل في نصيب شريكيك، وإذا حدث بينكم نزاع في تقديرالأجرة فيمكنكم رفع الأمر إلى أهل الخبرة أوالمحاكم المختصة إذا اقتضى الأمرذلك.

كما أن الظاهرمن السؤال أن الشركاء يأخذون راتباً معلوماً شهريا، فإن كان هذا تحت الحساب أي يقبل النقص منه أوالزيادة عليه بعد حساب أرباح الشركة، فلا بأس أما إن كان هذا هو حصتهما من الربح، فإن الشركة تكون فاسدة وتنفسخ أيضا كما سبق.

وإذا أردت الاستمرار في تلك الشركة فعليك عقدها معهما من جديد، مع تحديد نسب الربح ونسب الملكية لكل منكم.

وننبه إلى أنه من حق الشريكين رفض زيادة مالك في الشركة، لكن إن كانا وعداك بالزيادة ودخلت معهما على هذا الأساس فالوعد ملزم لهما لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 70128.

والله أعلم.