عنوان الفتوى : حكم الاشتراك مع أبي المولود في ثمن العقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الاشتراك في قيمة العقيقة - التميمة - (المبلغ المالي لشرائها ) للمولود بين الأب والعم أو بين الأب والجدة ؟ شاكرين لكم تعاونكم .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالاشتراك في العقيقة قيام العم أو الجدة بإعانة الأب بمبلغ معين على شراء العقيقة تبرعا من غير قصد الحصول على جزء منها فلا مانع من ذلك كما تقدم فى الفتوى رقم: 15671.

وإن كان المقصود الاشتراك فى الثمن بحيث يأخذ الأب نصفها أو ربعها عقيقة عن المولود والباقي للجدة أو للعم فإن كانت العقيقة شاة فلا يجزئ ذلك، وإن كانت بدنة أو بقرة فيجزئ ذلك عند الشافعية بشرط أن يكون الأب صاحب العقيقة قد ملك سُبُعها فأكثر، ووافقهم الحنفية إذا كان المشترك مع الأب يريد قربة ولو كانت غير عقيقة، وقال بعضهم لابد من إرادة العقيقة، ولا يجزئ الاشتراك فيها عند المالكية والحنابلة. وراجع في ذلك الفتويين: 102745 ، 18630.

فالاحتياط إذن تجنب الاشتراك فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ذبح العقيقة عن الأم وكيفية إخراج اللحم وحكم الأكل منها
هل يقوم سبع الجمل أو البقرة مقام الشاة في العقيقة؟
هل يشترط في العقيقة أن تُذبَحَ في نفس المكان الذي وُلِدَ فيه المولود؟
هل تجزئ العقيقة إذا اشترتها أم الزوجة؟
السن المجزئ في العقيقة بالبقر والجاموس
حلاقة شعر المولود وترك التصدق بوزنه
العقيقة عن الجنين
ذبح العقيقة عن الأم وكيفية إخراج اللحم وحكم الأكل منها
هل يقوم سبع الجمل أو البقرة مقام الشاة في العقيقة؟
هل يشترط في العقيقة أن تُذبَحَ في نفس المكان الذي وُلِدَ فيه المولود؟
هل تجزئ العقيقة إذا اشترتها أم الزوجة؟
السن المجزئ في العقيقة بالبقر والجاموس
حلاقة شعر المولود وترك التصدق بوزنه
العقيقة عن الجنين