عنوان الفتوى : حلف بأن تكون زوجته كأمه وأخته إن كانت لمست رجلا غيره
حلف زوجي بأن أكون بالنسبة له كأمه وأخته إذا كنت قد لمست رجلا غيره، وذلك صحيح، لكنني أنكرت أمامه وقلت له بأنه لم يلمسني، فماذا يتوجب علي أن أفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج لزوجته إنها تكون مثل أمه: يحتمل أن يكون قصده منه الطلاق أوالظهار، كما يحتمل أنه يقصد مشابهتها في الكرامة والتوقير، ولكن هذا القول إذا كان بصيغة يمين على نحو ما في السؤال، فإن قصد الكرامة والتوقير حينئذ يعتبر مستبعدا وعليه، فإذا كان الزوج المذكورقد قال لزوجته بأنها تكون مثل أمه وأخته إذا كانت وسبق أن لمسها رجل غيره وقد حصل ذلك فعلا، فإن هذا يكون طلاقا إذا قصد الطلاق، كما تقدم في الفتويين رقم: 60651، ورقم: 117064.
وإن لم يقصد طلاقا وقصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد اليمين أو لم يكن له قصد فهو يمين، وقيل إنه إذا لم يكن له قصد فإنه يكون ظهارا أيضا، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء ـ منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحاق ـ وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس بظهار والقول قوله في نيته، وإن أطلق فقال أبو بكر: هو صريح في الظهار وهو قول مالك ومحمد بن الحسن، وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان، أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، لأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم فلم ينصرف إليه بغير نية ككنايات الطلاق. انتهى.
فالواجب الآن على السائلة التوبة إلى الله تعالى مما أقدمت عليه من مخالفة شرعية وإخبار زوجها بحقيقة الأمر ليتصرف طبقا لذلك، فإن كان قصد طلاقا علم بوقوعه وتصرف بناء على ذلك، وإن قصد ظهارا لزمته كفارة ظهار فبادر إلى فعلها، لأن ذلك واجب قبل الجماع، وأنواع هذه الكفارة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 192، وراجعي المزيد في الفتويين رقم: 96970، ورقم: 125233.
وينبغي أن تظهري لزوجك ندمك على ما كان وأنك قد قمت بما أوجب الله عليك من التوبة والإصلاح، وأنه لا ينبغي للزوج أن يؤاخذ زوجته بما كان منها قبل توبتها، بل هو مأمور بالإحسان إليها والسترعليها ونحو ذلك من الكلام الذي قد يخفف غضب هذا الزوج، نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويقدر لك الخير.
والله أعلم.