عنوان الفتوى : حلف يمين تحريم على خطيبته لو كلمت زملاءها في العمل فيما لا يخص العمل
أنا مخطوبة، لكن خطيبي غيور جداً لدرجة أنه يعمل معي مشاكل دائما على شغلى، وتشاجرنا مرة، وحلف علي بأني أكون حراما عليه عندما نتزوج لو تكلمت في أي شيء خارج الشغل. فما حكم هذا الكلام؟ أنا بعد ذلك لم أعد أفتح حوارا مع أي حد، لكن يتصادف أن أحدا يكلمني في موضوع فلا أرد عليه، لكني أيضا قلقة لأني في بعض الأحيان أضطر للرد عليهم، وأتجنب أي حوار خارج الشغل. أرجو الإفادة سريعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألك عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن المخطوبة، والخطيب أجنبيان قبل العقد، ولا تجوز بينهما الخلوة ولا غيرها مما هو محرم بين الأجانب.
وفي خصوص السؤال، فالظاهر مما ذكرته أنك مخطوبة فقط ولم يتم عقد النكاح الشرعي، وقد علق خطيبك التحريم على كلامك في موضوع لا يخص العمل، فإن لم تقومي بذلك فلا يلزمه شيء، وإن تكلمت بما لا يتعلق بمجال العمل سواء كان ذلك الإجابة على سؤال أو الخوض بموضوع آخر فقد حنث، وينظر حينئذ في نيته بالتحريم فإن قصد به الوعد بالطلاق فلا شيء عليه إذا لم ينفذ وعده، وإن قصد تنجيز الطلاق بعد العقد فلا يقع أيضا عند كثير من أهل العلم القائلين بعدم وقوع الطلاق قبل النكاح، وهذا القول هو الراجح كما تقدم في الفتويين: 14974، 103069.
وإن قصد الظهار لزمه وعليه إخراج كفارة بعد الزواج وقبل الجماع.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الظهار من الأجنبية يصح، سواء قال ذلك لامرأة بعينها، أو قال : كل النساء علي كظهر أمي . وسواء أوقعه مطلقا، أو علقه على التزويج، فقال: كل امرأة أتزوجها، فهي علي كظهر أمي . ومتى تزوج التي ظاهر منها، لم يطأها حتى يكفر. يروى نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق . انتهى.
وأنواع كفارة الظهار تقدم بيانها فى الفتوى رقم: 192
وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا فتلزمه ـ حال حنثه ـ كفارة يمين، وأنواعها تقدمت في الفتوى رقم: 107238
مع التنبيه على أن عمل المرأة في مكان مختلط بالرجال لا يجوز إلا مع الحاجة إليه، والبُعد عن الخلوة بأجنبي أو مصافحته، والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة من غير خضوع بالقول ريبة، مع ارتداء الحجاب الكامل. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 19233.
والله أعلم.