عنوان الفتوى : الظهار المؤقت وحكم قول الزوج أنت مثل ابنتي
ما حكم قول الرجل لزوجته أنت مثل ابنتي وهو يقولها بنية أنها محرمة عليه لفترة بنية معاقبتها على خطأ فعلته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج لزوجته: [أنت مثل ابنتى] من الكنايات التى تحتمل الظهار وغيره، ففي الموسوعة الفقهية: والكناية عند جمهور الفقهاء ما يحتمل الظهار وغيره ولم يغلب استعماله في الظهار عرفا, ومثاله أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كأمي أو: مثل أمي, فإنه كناية في الظهار; لأنه يحتمل أنها مثل أمه في الكرامة والمنزلة, ويحتمل أنها مثلها في التحريم, فإن قصد أنها مثلها في الكرامة والمنزلة فلا يكون ظهارا ولا شيء عليه, وإن نوى به الطلاق كان طلاقا, وإن نوى به الظهار كان ظهارا; لأن اللفظ يحتمل كل هذه الأمور, فأي واحد منها أراده كان صحيحا وحمل اللفظ عليه, وإن قال: لم أقصد شيئا لا يكون ظهارا, لأن هذا اللفظ يستعمل في التحريم وغيره فلا ينصرف إلى التحريم إلا بنية .انتهى.
وعليه فإذا كان الزوج قاصدا تحريم زوجته فترة محددة فهذا ظهار مؤقت، وجمهور أهل العلم على وقوع الظهارالمؤقت، فإذا انقضت الفترة المحددة له حلت الزوجة بدون كفارة الظهار، وإن جامعها زوجها قبل تمام تلك المدة لزمته كفارة ظهار، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27470 .
وأنواع كفارة الظهار تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 192 .
والله أعلم.