عنوان الفتوى: حكم زواج الابن من بنت خالته التي رضع من أمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابني شاب يريد الزواج من ابنة خالته وقد رضع مع شقيقها الأكبر من أمها، فهل تجوز له أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لابنك الزواج من بنت خالته التي رضع من أمها، لأنها أخته من الرضاع -هذا إذا كان الرضاع المذكور خمس رضعات مشبعات - على القول الراجح، وأما إذا كان رضاعه أقل من خمس رضعات فإن له أن يتزوج منها عند الحنابلة والشافعية، خلافاً للمالكية والحنفية فيثبت عندهم التحريم بوصول اللبن لجوف الرضيع - قبل الحولين - ولو قليلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها