عنوان الفتوى : حكم هبة الجد لحفيده بوجود أبنائه
رقـم الفتوى: 124039 عنوان الفتوى: البيع الحقيقي لا يلزم فيه العدل بين الأبناء تاريخ الفتوى: 01 رجب 1430 / 24-06-2009 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهلمزيد الإيضاح فإن جدي قد باعني شخصيا منزله، والبيع لم يحصل حقيقة وإنما كان مجرد هبة تحت غطاء البيع. فهل يتنازل لي أعمامي عن نصيبهم من ثمن المنزل عند عقد البيع لشراء أقساطهم إن وافقوا على التنازل؟ وهل يجب أن ينص العقد على ذلك؟ ما صحة اشتراطي سابقا على أعمامي عند العقد إرجاع المصاريف التي صرفها والدي على ترميم المنزل بعد شرائي لمنزل جدي؟ وهل لوالدي أن يتنازل لي مثل أعمامي عن نصيبه أم أن عمله يعتبر محاباة لي دون إخوتي؟ كيف يكون البيع وكيف يكون التنازل أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان جدك الذي وهبك المنزل قد مات بعد ما قبضت الهبة فهي صحيحة ماضية، ولا فرق بين الحفيد في مثل هذه المسألة والأجنبي فيجوز ويصح تخصيصه بالهبة، ووجوب التسوية بين الأولاد في العطية وحرمة التفاضل بينهم خاص بالأولاد المتساوين في الدرجة لا يدخل معهم في ذلك الحفدة، ولا يتناولهم حديث النعمان الوارد في ذلك والذي هو أصل وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، إذ للجد أن يقسم ماله على أولاده ويترك حفدته، ولا يسمى فعله هذا جوراً لأنه هو الحكم الشرعي في ماله لو مات، ومن هذا تعلم أيها السائل أن هبة جدك لك في حال صحته ووجود أبنائه هبة جائزة ونافذة، إذا استكملت باقي شروط صحة الهبة ونفوذها.
وبناء عليه فلا وجه لتنازل الأعمام إذ لا حق لهم في منزل جدك لأن هبته إياك صحيحة، لكن لو شئت أن تشركهم معك في المنزل المذكور بثمن أو بغير ثمن فلا حرج عليك، وسواء أكان الثمن يساوي ما صرفه أبوك على المنزل أو أكثر منه أو أقل. كما أن والدك لا حرج عليه أيضاً في أن يتنازل لك عما دفعه في ترميم المنزل المذكور، لكن عليه أن يهب باقي أبنائه مثل ما تنازل لك عنه ليحقق العدل المأمور به شرعاً بين الأبناء إلا إذا كان تنازله لك عماً في ذمتك له مسوغ معتبر فلا حرج عليه ولا يلزمه فعل ذلك لباقي أبنائه.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو أكثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى.
والله أعلم.