عنوان الفتوى: رضع عمها من جدته ورضع زوج خالتها من نفس الجدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسال عن الرضاعة: فعمي أصغر من والدي بسبع سنين وقد رضع عمي من جدته ورضع زوج خالتي أيضا من نفس الجدة، فهل يصبح زوج خالتي خالي؟ أم عمي؟ وهل يحرم علي؟ مع أن والدي لم يرضع من الجدة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت تلك الجدة تجمع بين أبيك وعمك، فإما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم، فإن كانت من جهة الأب فزوج الخالة ـ الذي رضع من تلك الجدة ـ يعتبر عما لأبيك، وإن كانت من جهة الأم فيكون خالا لأبيك وفى كلتا الحالتين فهو من محارمك، لأنه بمثابة عمك أو خالك ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما ورد في الحديث المتفق عليه، وبالتالي فيحرم عليك الزواج منه، وإن كانت تلك الجدة جدة لعمك دون أبيك فليس زوج خالتك من محارمك إذا لم يثبت بينكما سبب للمحرمية من جهة أخرى، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها