عنوان الفتوى : من أحكام الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص علم بعد زواجه أن خال زوجته رضع من أمه على أخته، وكذلك أخته رضعت من أم خال زوجته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرجل المذكور لا تحرم عليه زوجته لكون خالها قد رضع من أم هذا الرجل، كما لا يحرِّمها عليه كون أخته قد رضعت من أم خال تلك الزوجة، فهاتان الصورتان ليستا من الرضاع الذي يثبت به التحريم، قال خليل: وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه، وقوله خاصة يعني: أن أصوله وإخوته وأعمامه وأخواله لا تحصل لأي منهم محرمية بسبب ارتضاعه هو، وأما فروعه فيحصل لهم ذلك.

والله أعلم.