عنوان الفتوى : حكم تنفيذ وصية الأب لأبنائه بعدم دفنه مع أخيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للأب أن يوصى أبناءه بأن لا يدفن مع أخيه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس هناك مانع شرعي من أن يوصي الشخص بعدم دفنه في مكان معين أو بجوار شخص معين، ولذلك فوصية الأب أوغيره أبناءه بعدم دفنه مع أخيه لا حرج فيها ولا مانع من تنفيذها، لأنها من الجائز والطاعة بالمعروف، وخاصة إذا كان الحامل عليها معرفته بعدم استقامة أخيه أو ما أشبه ذلك، والوصية تتناولها أحكام الشرع الخمسة- كما قال أهل العلم- فيجب تنفيذها في الواجب، ويحرم في المحرم، جاء في بلغة السالك وهو مالكي المذهب بعد ذكر هذه الأقسام: ثُمَّ إنَّ إنْفَاذَ مَا عَدَا الْمُحَرَّمَ مَأْمُورٌ بِهِ.

ولذلك فإذا لم يترتب على هذه الوصية ضررأو شحناء وقطيعة رحم بين الأحياء، فإنها يجوز تنفيذها.

وللمزيد من الفائدة عن الوصية وما لا يلزم تنفيذه منها، انظر الفتويين رقم: 109294، 49313

 والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم