عنوان الفتوى : حكم من قال لامرأته: طالق ست مرات
زوجي طلقني مرتين، وكل مرة ينكر أنه كان بالنية، والمرة الثالثة قال لي: طالق ست مرات مرة واحدة، وأنا حامل أريد معرفة الحكم؟ هل سيكون طلاقا نهائيا لارجعة فيه؟ مع العلم بأننا مختلفان وبينا مشاكل دائما وغير متفقين، وغير الطلقات الثلاث كان يقول لي لو فعلت كذا تكونين طالقا عدة مرات، وبعض الأحيان أفعل دون قصد بحكم الظروف. فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول زوجك لك: أنت طالق ست مرات، طلاق بائن بينونة كبرى على الراجح من كلام أهل العلم.
جاء في الاستذكار لابن عبد البر: عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقه فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك لثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. انتهى.
وفيه أيضا: عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات. فقال ابن مسعود فماذا قيل لك قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون. انتهى.
وننبهك إلى أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية فإنه يقع بمجرد التلفظ به ولو لم ينوه صاحبه, وعلى ذلك فإن كان ما وقع من زوجك من تطليقتين سابقتين من قبيل الصريح فإنهما واقعتان ولا يفيده عدم النية.
أما إن كان هذا الطلاق من قبيل الكناية المبينة في الفتوى رقم: 78889. فإن الأمر حينئذ يرجع إلى نيته فإن قصد بذلك الطلاق وقع وإلا فلا.
وعلى كل فلسنا بحاجة لمناقشة ذلك لما بيناه من أن الصيغة الأخيرة وحدها كافية في حصول البينونة، وعليه فإنك قد حرمت على زوجك، ولا يجوز له الزواج منك مرة أخرى إلا بعد أن تتزوجي زوجا غيره نكاح رغبة لا تحليل ثم يطلقك.
أما عن حكم من علق طلاق زوجته على شيء ثم فعلته ناسية فقد بيناه في الفتوى رقم: 14603.
والله أعلم.