عنوان الفتوى : هل تدفع الصدقة أو الزكاة لأخواتها طالبات العلم ولمصروف البيت؟
هل يجوز أن أخرج صدقة أموالي على أخواتي طالبات علم ؟ وهل يجوز أن أساهم في مصروف البيت على أساس أنها صدقة أموال؟
الحمد لله.
إن كان المقصود هو صدقة التطوع ، فلا حرج في إعطائها لأخواتك ، والمشاركة بها في مصروف البيت ؛ لأن باب الصدقة واسع .
وإن كان المقصود : الصدقة الواجبة ، أي الزكاة ، ففي هذا تفصيل :
أولا : يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات ، إذا كانوا فقراء ، ولا تجب نفقتهم عليك ، لكونك لا ترثينهم ، أو لكون مالك لا يتحمل الإنفاق عليهم .
كما يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كان عليهم ديون ، سواء وجبت نفقتهم عليك أم لا ؛ لأن سداد الدين لا يجب على المنفِق.
وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : عن دفع الزكاة إلى الأخ والأخت الشقيقة .
فأجاب :
"إن كان دفعك الزكاة إليه يتضمن إسقاط واجب له عليك ، مثل أن تكون نفقته واجبة عليك فتعطيه من الزكاة ، لتوفِّرَ مالك عن الإنفاق عليه : فهذا لا يجوز ؛ لأن الزكاة لا تكون وقاية للمال ، وإن كان لا يتضمن إسقاط واجب له ، مثل أن تكون نفقته غير واجبة عليك ، لكونك لا ترثه ، أو لكون مالك لا يتحمل الإنفاق عليه مع عائلتك ، أو تعطيه لقضاء دين عليه لا يستطيع وفاءه : فهذا جائز أن تدفع زكاتك إليه ، بل هو أفضل من غيره وأولى ؛ لأن إعطاءه صدقة وصلة" انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 18 / 422 ، 423 ) .
وينظر جواب السؤال رقم (50739) .
ثانيا :
يجوز دفع الزكاة لطالب العلم الشرعي المتفرغ لذلك ؛ لأن هذا الطلب نوع من الجهاد فيدخل في مصرف ( وفي سبيل الله ) .
وأما طالب العلم الدنيوي ، فلا يدخل في مصرف (وفي سبيل الله) ، لكن يعطى من الزكاة لفقره أو لمسكنته ، ومن ذلك : أن لا يجد مالا لمصاريف دراسته التي يتوقف عليها العمل والوظيفة المحتاج إليها ، كما يعطى أيضا لسداد دينه ، كأن يكون عليه دين للجامعة ، فيعطى ما يقضي به دينه .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (121181) ورقم (95418) .
ثالثا :
لا يجوز وضع الزكاة في مصروف البيت .
لكن لو فرض أن زوجك فقير يستحق الزكاة ، فلك أن تدفعي زكاتك إليه ثم هو ينفقها حيث شاء ، ولو أنفقها في البيت فلا حرج عليه .
والله أعلم .