عنوان الفتوى : من أدى عمله كما ينبغي حلت له أجرته
أنا صاحب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 118196أن المال الذي تكتسبه من عملك حلال لا شك فيه، ما دمت تؤدي أمانة عملك.
وأما ذهابك للكاهن أثناء الدراسة الجامعية فهو وإن كان من أعظم المنكرات لمنافاته للتوحيد، إلا أنه لا علاقة له بعملك، فإن الأجرة التي تحصل عليها من عملك إنما تستحقها بوفائك بشروط العقد الذي تعمل بمقتضاه، فإن أديته فقد حلت لك أجرته.
فالأمر لا يعدو ما ذكرته في سؤالك السابق: ـ بي وسواس أن مالي ـ فما هي إلا وسوسة من الشيطان ليحزنك ويشغلك عما ينفعك، فدع عنك هذه الوسوسة ولا يستجرينك الشيطان، فالعبد وإن كان مطالبا بتحري الحلال إلا أن ذلك ينبغي أن لا يتعدي إلى تحريم الحلال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الحديث رواه مسلم.
قال النووي: مَعْنَى ـ نَحَلْته ـ أَعْطَيْته وَفِي الْكَلَام حَذْف أَيْ : قَالَ اللَّه تَعَالَى : كُلّ مَال أَعْطَيْته عَبْدًا مِنْ عِبَادِي فَهُوَ لَهُ حَلَال، وَالْمُرَاد إِنْكَار مَا حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسهمْ مِنْ السَّائِبَة وَالْوَصِيلَة وَالْبَحِيرَة وَالْحَامِي وَغَيْر ذَلِكَ وَأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ حَرَامًا بِتَحْرِيمِهِمْ، وَكُلّ مَال مَلَكَهُ الْعَبْد فَهُوَ لَهُ حَلَال حَتَّى يَتَعَلَّق بِهِ حَقّ. اهـ.
والله أعلم.