عنوان الفتوى : التراجع عن اليمين يصح إذا كان بالاستثناء
عليّ أكثر من كفارة يمين لم أقضها، وقد تبت. فهل أقضيها أم أن التوبة تكفي؟ وما حكم من حلف يمين وتراجع بعدها مباشرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك، ويثبتك على طريق الحق، والواجب عليك أن تكفر عن أيمانك التي حنثت فيها، ولا تكفي عنها التوبة. وإن كان عليك أكثر من كفارة فإن الواجب عليك إخراجه إذا علمت عدده، فإن لم تعلم عدده أخرجت ما ترى أنه محتاط به، وبذلك تبرأ ذمتك لأن الكفارة حق مترتب في الذمة لا يسقط بالتوبة ولا بغيرها، ولا تسقط إلا بالأداء ولو مات الشخص وعليه كفارة فإنها تؤخذ من تركته، أوصى بها أو لم يوص على اختلاف بين العلماء في ذلك. وأما التوبة فهي كفارة للذنب كما سبق بيانه بتفصيل أكثر في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها تحت الأرقام التالية: 9302، 10109، 45889، 56146.
وأما التراجع عن اليمين فإنه يصح إذا كان بالاستثناء كأن يقول: إن شاء الله، سواء كانت يمين بر أو حنث، وأما إذا لم يحصل استثناء أو حصل بعد طول وقت أو فصل بكلام أجنبي. فإن التراجع لا يصح. وسبق بيان شروط الاستثناء ومتى يصح بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين: 64013، 65900.
والله أعلم .