عنوان الفتوى: إقراض المستأجر المالك مبلغا مقابل سكناه مجانا لوقت رد القرض من الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد بيع بيتي بسوريا لأشتري بيتا بالرياض، والمشكلة أنني عملت وكالة لوالدتي لتؤجره بعقد سنة، ولكنها أجرته 3 سنوات دون علمي، علما أنني دفعت خمسين ألفا عربونا لبيت الرياض، واقترح المستأجر بسوريا دفع ثلث ثمن بيتي مقابل أن يظل ساكنا بلا مقابل إلى أن أرد المبلغ، لأنه لا يملك ثمن البيت كاملا. هل هذا جائز أوهو كالدين الربوي؟. أفيدوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كان القصد أن مستأجر البيت بسوريا أراد أن يقرضك المبلغ المذكور مقابل السكن مجانا، ويظل كذلك إلى أن يسترجع منك هذا القرض، فالجواب أن هذا ربا محرم، لأن كل قرض جر نفعا كان ربا.

وأما تصرف الأم ومخالفتها لمقتضى الوكالة فهو مردود مالم تجزه أنت. قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

وعلى فرض إجازتك له فكون البيت مؤجرا لا يمنع  من بيعه. قال ابن قدامة  في المغني: إذا أجر عيناً ثم باعها صح البيع نص عليه أحمد، باعها للمستأجر أو لغيره. انتهى.

  وإذا تم بيع العين المؤجرة، فإن منافعها تبقى للمستأجر إلى حين انقضاء مدة الإجارة، ولا حق للمشتري في منفعة العقار حتى تنتهي مدة الإجارة، جاء في المغني: إذا ثبت هذا - صحة بيع المؤجر- فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة. انتهى. إلا إذا وقع النص على أن المنفعة في هذه المدة تكون للمشتري، فإن ذلك يصح أيضا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة