عنوان الفتوى : لا يجوز حجب البنت عن زوجها مادامت مطيقة للأمور الزوجية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أسكن إحدى دول أوروبا للدراسة، تزوجت بالفعل من أوروبية مسلمة خشية الفتنة، إلا أن أبويها رفضا أن أعيش معها بحجة أنها صغيرة 16 عاما، وقالوا لن نسمح بذلك حتى تتم 18 عاما، وتكون مسئولة عن نفسها قانونيا، لكني لا أطيق هذا، علما بأنها تسكن في مدينة بعيدة عن التي أسكنها، وأبواها الكارهان للعرب والمسلمين لا يسمحان بمقابلتنا، ولا يعرفان بالطبع أنى تزوجتها إسلاميا،

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز شرعا حجب البنت عن زوجها إذا عقد عليها، ما دامت مطيقة للأمورالزوجية، ولكن لا مجال لهذا الكلام في ظل هذه الدول الكافرة التي لا تألوا جهدا في مخالفة أحكام الإسلام، فالذي ننصحك به في هذا المقام هو أن تصبر هذه المدة حتى يجعل الله لك ولزوجتك مخرجا من هذا البلاء.

فإن خفت على نفسك الوقوع في الفتنة، فالواجب عليك الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد المسلمين؛ لأن البقاء في بلاد الكفر مع خوف الفتنة مما لا خلاف في حرمته، كما بيناه في الفتوى رقم: 2007.  ويجوز لك أن تأخذ زوجتك هذه معك ولو دون إذن والديها بأن تحتال حتى تهاجر بها.

فإن لم تتيسر لك الهجرة وخفت على نفسك المعصية فعليك بالزواج من زوجة أخرى ولو دون توثيق إذا كانت القوانين لا تسمح بالتعدد. وعليك حينئذ بكتمان هذا فلا تخبر به أحدا لا زوجتيك ولا غيرهما حتى لا تتعرض للمساءلة والعقوبة، فإذا يسر الله لك الدخول بزوجتك الأولى فعليك أن تلتزم العدل بين زوجتيك لأن العدل بين الزوجات خصوصا في القسم والمبيت فرض متحتم لا يسع الرجل تركه بحال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 31514 ، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم : 130882 ، والفتوى رقم : 195133.

وراجع حكم الدراسة في بلاد الكفر في الفتاوى التالية أرقامها: 34751،  20969، 31862.

والله أعلم.