عنوان الفتوى : الطلاق البائن لا يسقط العدة عن المطلقة
رجل طلق امرأته وله منها أبناء، ثم تزوج من ابنة خاله لترعاه وأبناءه من الزوجة الأولى، ولكنه حن إلى الزوجة الأولى ـ أم الأبناء ـ فضايق زوجته وطردها من بيته أكثر من مرة، لأنها اكتشفت أنه يتحدث مع زوجته الأولى في الأنترنت وكذ الهاتف، وأعلمها أنه يريد طلاقها بشرط أن تتنازل له عن جميع حقوقها، فوافقت بعد محاولات الصلح التي لم تجد معه، مع أنها من أرحامه كما أسلفت، وعندما ذهبوا إلى المأذون وأخبروه بالاتفاق، وطلقها، قال لها المأذون هذه طلقة بائنة مع أنها الطلقة الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطرد الزوج المذكور زوجته من بيته ومضايقتها يعتبر معصية وقطيعة رحم إذا كانت بنت خاله كما ذكرت، ونقيضا واضحا لما أمر الله عز وجل في قوله: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}.
وتنازلها عن جميع حقوقها مقابل الطلاق يعتبر خلعا. وهو طلاق بائن عند جمهور أهل العلم، ولو كانت هذه الطلقة الأولى كما تقدم في الفتوى رقم: 35310.
وليس المأذون هو الذي يحدد الطلاق البائن من الرجعي، وإنما يتحدد ذلك تبعا للكيفية التي حصل بها الطلاق.
وبناء على ذلك فلا يجوز للزوج المذكور أن يراجع زوجته التي خالعته ولو طلبت ذلك، وإذا أراد مراجعتها لا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور وليها أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر كما سبق في الفتوى رقم: 36455.
وليس لهذه المرأة أن تتزوج غير الزوج الذي كانت عنده إلا إذا انقضت عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا .
فكون الطلاق بائنا ليس معناه سقوط العدة.
والله أعلم.