عنوان الفتوى : هل يمكن للمختلعة الرجوع لزوجها
الرجاء إفادتي بالخلع وما يترتب عليه من أحكام خاصة بأني خلعت من زوجي وأنا نفساء بابنتي منذ 3 سنوات؟ وهل لي من رجعة؟ وكيف رغم انقطاع الاتصال بين الأهل وأنا نادمة وتائبة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخلع هو: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها، وهو بينونة، بمعنى: أنه بمجرد حصوله لا يصح للرجل مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، ويجوز إيقاعه والزوجة حائض أو نفساء. وعلى المرأة العدة بوضع الحمل إن كانت حاملاً أو بثلاثة قروء إن كانت حائلاً، وهي ممن يحضن، فإن كانت لا تحيض لصغرٍ أو كبرٍ فعدتها ثلاثة أشهر، ولها الزواج بعد ذلك. وعليه؛ فمادمت راغبة في نكاح زوجك الأول، فلا حرج عليك في عرض ذلك عليه عبر شخص موثوق أو رسالة ونحو ذلك، فإن وافق فليعقد لك وليك بحضور شاهدي عدل، وإن لم يوافق فاصبري حتى ييسر الله لك من ينكحك. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3118، 8622، 11543. والله أعلم.