عنوان الفتوى : وصية المسلم للكافر جائزة
توفي رجل بالبرازيل، وعنده زوجة نصرانية، وبنات لا يعرف دينهن لبعد المسافة وعدم وجود أحد نعرفه بالمنطقة التي هن فيها، وكان الرجل قد أوصى بإيصال ميراثه لزوجته وبناته. فما تقولون هل نوصل الميراث أم ماذا نفعل به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزوجة النصرانية لا ترث زوجها المسلم لما في الحديث: لا يرث الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم.
وأما الأولاد فالأصل أنهم يتبعون أباهم في الدين باتفاق الأئمة الأربعة، فإن لم يثبت ما يوجب شركهم أو ردتهم، فالأصل أنهم مسلمون ولو كانوا مقصرين في الطاعات.
وبناء عليه، فإن لهم الحق في ميراثهم من الأب هذا إذا كان الأب أوصى بأن يعطى لعياله ميراثهم، وأما إذا كان أوصى لهم بالمال، فإن الوصية للكافر جائزة وتنفذ، فقد أوصت أم المؤمنين صفية بنت حي رضي الله عنها لبعض أقاربها من اليهود.
وعليه، فإنه يشرع أن يوصي لزوجته النصرانية بشيء من المال.
وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 109881، 20265، 51893.
والله أعلم.