عنوان الفتوى : اشتراط مبلغ محدد من الربح بين الشريكين مفسد للعقد
أرغب في أن أدخل شريكا مع رجل في مشروع سيارة تدريب قيادة، حيث قيمة المشروع 13 ألف دينار. وسوف أشارك بمبلغ 6 ألاف والباقي منه، علما أنه هو الذي سوف يقوم بالجهد والعمل عليها، وسوف أشترط مبلغاً محدداً 250 دينار نهاية كل شهر كأرباح لي.هل هذه الطريقة شرعية وسليمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح اشتراط مبلغ محدد من الربح بين الشريكين، واشتراط ذلك يفسد العقد، لكن يمكن أن تؤجر له السيارة أو نصيبك منها بذلك المبلغ أو غيره، فينتفع هو بها ويستغلها في حاجته وما شاء، ثم يؤدي إليك مبلغ الإجارة المتفق عليه ولا يكون لك نصيب في الربح إذا حصل.
وأما الشراكة فلا يصح فيها ذلك، وإنما الواجب هو أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءا مشاعا من الربح -إن حصل ربح- بحسب ما يتفقان عليه، وإن حصلت خسارة كانت عليهما.
جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ.
والله أعلم.